كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

51 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيل فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الرَّجُل؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّل عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُول النِّكَاحِ لَهُ (1) ، وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ الْمُوَكِّل إِلَى التَّزَوُّجِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ لاَ يُمْكِنُهُ السَّفَرُ إِلَيْهِ. (2) ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ (3) .

ثَانِيًا: الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ 52 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ، كَالزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَاتِ، وَالْمَنْذُورَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ. (4) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَتَفْرِيقِهَا، " وَقَال لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
__________
(1) حديث: توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول النكاح له أخرجه البيهقي في السنن (7 / 139) من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً. وحديث توكيل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في قبول النكاح له. أخرجه الترمذي (3 / 191) وقال: حديث حسن.
(2) البدائع 6 / 21، والفتاوى الهندية3 / 564، وحاشية الدسوقي3 / 377، وبداية المجتهد2 / 349، وشرح الخرشي 6 / 68، وجواهر الإكليل2 / 125، ونهاية المحتاج5 / 23، والمغني5 / 204، ومغني المحتاج 2 / 220.
(3) حديث: " تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وهي يومئذ في أرض الحبشة ". أخرجه أبو داود (2 / 583) .
(4) المراجع السابقة، وكشاف القناع2 / 445.
فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (1) . .

ثَالِثًا: الطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ وَالْخُلْعِ 53 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الطَّلاَقِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالْخُلْعِ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ كَدُعَائِهَا إِلَى التَّوْكِيل فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ. (2)
ب - الأُْمُورُ الَّتِي لاَ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِالاِتِّفَاقِ:
أَوَّلاً الشَّهَادَةُ:
54 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الشَّهَادَةِ، فَلَوْ قَال الشَّاهِدُ لِغَيْرِهِ: وَكَّلْتُكَ لِتَشْهَدَ عَنِّي فِي كَذَا، لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ، لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الشَّاهِدِ لِكَوْنِهَا خَبَرًا عَمَّا رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَعْنَى فِي نَائِبِهِ، وَلأَِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّعَبُّدِ وَالْيَقِينِ الَّذِي لاَ تُمْكِنُ النِّيَابَةُ فِيهِ.
فَإِنِ اسْتَنَابَ فِيهَا كَانَ النَّائِبُ شَاهِدًا عَلَى
__________
(1) حديث: " أخبرهم أن الله قد فرض عليهم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 64) ، ومسلم (1 / 50) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) البدائع6 / 21، وحاشية الدسوقي3 / 377، وجواهر الإكليل2 / 125، ونهاية المحتاج5 / 23، والمغني مع الشرح 5 / 204.

الصفحة 30