كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

تَبَعِيَّةُ اللَّيَالِي لِلأَْيَّامِ فِي الاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ وَالْحَجِّ:
11 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ عَدَدٍ مِنَ الأَْيَّامِ لَزِمَهُ اعْتِكَافُ مَا نَذَرَهُ مِنْ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا؛ لأَِنَّ ذِكْرَ الأَْيَّامِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ يُدْخِل مَا بِإِزَائِهَا فِي اللَّيَالِي، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ، فَيَدْخُل بِالنَّذْرِ بِاعْتِكَافِ لَيَالٍ مَا بِإِزَائِهَا مِنَ الأَْيَّامِ.
جَاءَ فِي التَّنْزِيل: {آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا (1) } ، وَجَاءَ فِيهِ: {آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (2) } ، وَمَوْضُوعُ الْقِصَّةِ وَاحِدٌ، فَتَارَةً عَبَّرَ بِالأَْيَّامِ وَتَارَةً بِاللَّيَالِي، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ذِكْرَ أَحَدِهِمَا يَتَنَاوَل الآْخَرَ، فَيَدْخُل النَّاذِرُ مُعْتَكَفَهُ فِي اللَّيْلَةِ الأُْولَى، وَيَلْزَمُهُ مُتَتَابِعَةً وَإِنْ لَمْ يَنْوِ التَّتَابُعَ؛ لأَِنَّ الأَْوْقَاتَ: الأَْيَّامَ وَاللَّيَالِيَ قَابِلَةٌ لِلاِعْتِكَافِ.
فَكُل لَيْلَةٍ تَتْبَعُ الْيَوْمَ الَّذِي بَعْدَهَا، قَالُوا: أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ فِي أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ دُونَ أَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ شَوَّالٍ؟ فَعَلَى هَذَا إِذَا ذَكَرَ الْمُثَنَّى أَوِ الْمَجْمُوعَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُل الْمَسْجِدَ قَبْل الْغُرُوبِ، وَيَخْرُجَ بَعْدَ الْغُرُوبِ مِنْ آخِرَ أَيَّامِ نَذْرِهِ، فَعَلَيْهِ لاَ يَدْخُل اللَّيْل فِي نَذْرِ الْيَوْمِ إِلاَّ إِذَا ذَكَرَ لَهُ عَدَدًا مُعَيَّنًا، وَاسْتَثْنَوْا مِنْ قَاعِدَةِ: " كُل لَيْلَةٍ تَتْبَعُ
__________
(1) سورة آل عمران / 41.
(2) سورة مريم / 10.
الْيَوْمَ الَّذِي بَعْدَهَا " مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّيَالِيَ فِيهَا تَتْبَعُ الأَْيَّامَ الَّتِي قَبْلَهَا فِي الْحِكَمِ لاَ فِي الْحَقِيقَةِ لاَ الَّتِي بَعْدَهَا.
وَلِهَذَا لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ، فَعَلَيْهِ تَكُونُ لَيْلَةُ عَرَفَةَ تَابِعَةً لِلْيَوْمِ قَبْلَهَا فِي الْحُكْمِ حَتَّى صَحَّ الْوُقُوفُ فِيهَا.
وَلَيْلَةُ النَّحْرِ وَالَّتِي تَلِيهَا وَالَّتِي بَعْدَهَا تَبَعٌ لِيَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى صَحَّ النَّحْرُ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي وَجَازَ الرَّمْيُ فِيهَا، وَالْمُرَادُ: أَنَّ الأَْفْعَال الَّتِي تُفْعَل فِي النَّهَارِ مِنْ وُقُوفٍ وَنَحْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ صَحَّ فِعْلُهَا فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي تَلِي ذَلِكَ النَّهَارَ رِفْقًا بِالنَّاسِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: إِنَّ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَاسِكِ تَتْبَعُ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَهَا، أَيْ تَتْبَعُ فِي الْحُكْمِ لاَ حَقِيقَةً، فَالأَْصْل أَنَّ كُل لَيْلَةٍ تَتْبَعُ الْيَوْمَ الَّذِي بَعْدَهَا، لِذَلِكَ يُقَال: لَيْلَةُ النَّحْرِ لِلَّيْلَةِ الَّتِي يَلِيهَا يَوْمُ النَّحْرِ، وَلَوْ كَانَتْ لِلْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهَا لَصَارَتِ اسْمًا لِلَيْلَةِ عَرَفَةَ، وَلاَ يَسُوغُ ذَلِكَ لاَ لُغَةً وَلاَ شَرْعًا، وَحِينَئِذٍ فَلاَ يَصِحُّ مَا قِيل: إِنَّ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ لاَ لَيْلَةَ لَهُ، وَلِيَوْمِ التَّرْوِيَةِ لَيْلَتَانِ، إِلاَّ أنْ يُرَادَ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ (1) .

التَّعْلِيقُ بِيَوْمٍ:
12 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلاً، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فِي
__________
(1) ابن عابدين 2 / 136 ـ 137، وانظر البدائع 2 / 110.

الصفحة 301