كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

عِنْدَهُمْ: أَنَّ وَقْتَهُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْل كَالْعِيدِ (1) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوِ اغْتَسَل بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَوِ اغْتَسَل بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ لاَ يُعْتَبَرُ إِجْمَاعًا (2) .
8 - أَمَّا أَنَّهُ لِلْيَوْمِ أَوْ لِلصَّلاَةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لِلصَّلاَةِ لاَ لِلْيَوْمِ، بِخِلاَفِ غُسْل الْعِيدِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ يُسَنُّ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ صَلاَةَ الْجُمُعَةِ.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْغُسْل لِلْيَوْمِ لاَ لِلصَّلاَةِ، مِثْل غُسْل الْعِيدِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: كَوْنُهُ لِلصَّلاَةِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَقَال الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: إِنَّهُ لِلْيَوْمِ، وَنُسِبَ إِلَى مُحَمَّدٍ (3) ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَسُنَّ مُؤَكَّدًا لِمُرِيدِ صَلاَةِ جُمُعَةٍ غُسْلٌ نَهَارًا ـ فَلاَ يُجْزِئُهُ قَبْل الْفَجْرِ بِنِيَّةٍ ـ مُتَّصِلٍ بِالرَّوَاحِ، أَيِ الذَّهَابِ إِلَى الْجَامِعِ لِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ قَبْل الزَّوَال، وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ مِنْ مُسَافِرٍ وَامْرَأَةٍ؛ لأَِنَّهُ لِلصَّلاَةِ لاَ لِلْيَوْمِ بِخِلاَفِ غُسْل الْعِيدِ (4) ، وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: يُسَنُّ الْغُسْل لِحَاضِرِهَا (5) ، وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيُسْتَحَبُّ
__________
(1) مغني المحتاج 1 / 290 - 191.
(2) ابن عابدين 1 / 113.
(3) ابن عابدين 1 / 113.
(4) الزرقاني على مختصر خليل 2 / 62.
(5) مغني المحتاج 1 / 290.
لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِل (1) .

د ـ السَّفَرُ:
9 ـ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى حُرْمَةِ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَال قَبْل أَدَاءِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ؛ لأَِنَّ وُجُوبَهَا مُتَعَلِّقٌ بِهِ بِمُجَرَّدِ دُخُول الْوَقْتِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ السَّفَرَ بَعْدَ الزَّوَال قَبْل أَدَاءِ الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا.
أَمَّا السَّفَرُ قَبْل الزَّوَال مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ (2) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَفَرٌ ف 19) .

هـ ـ الصَّوْمُ:
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (3) ، فَإِذَا ضَمَّ إِلَيْهِ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ انْتَفَتِ الْكَرَاهَةُ بِاتِّفَاقٍ.
__________
(1) المغني 2 / 345.
(2) ابن عابدين 1 / 553، والمغني 2 / 362 - 363، والدسوقي 1 / 387، ومغني المحتاج 1 / 278.
(3) حديث: " لا يصوم أحدكم يوم الجمعة " أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 232) ، ومسلم (2 / 801) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 305