كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

شَهَادَتِهِ لِكَوْنِهِ يُؤَدِّي مَا سَمِعَ مِنْ شَاهِدِ الأَْصْل وَلَيْسَ بِوَكِيلٍ. (1) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَة ف 42) .

ثَانِيًا: الأَْيْمَانُ وَالنُّذُورُ:
55 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الأَْيْمَانِ وَالنُّذُورِ، لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ فَأَشْبَهَتِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةَ، وَلأَِنَّ الْيَمِينَ تُفِيدُ صِدْقَ الْحَالِفِ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ اللِّعَانُ، وَالإِْيلاَءُ، وَالْقَسَامَةُ، لأَِنَّهَا أَيْمَانٌ فَلاَ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ. (2)

ثَالِثًا الْمَعَاصِي:
56 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْمَعَاصِي كَالْجِنَايَاتِ مِثْل: الْقَتْل وَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَالْقَذْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال مُحَرَّمَةٌ فَلاَ يَصِحُّ فِعْلُهَا مِنَ الْمُوَكِّل
__________
(1) نهاية المحتاج 5 / 22، والمغني مع الشرح الكبير5 / 205، وكشاف القناع3 / 461 - 464، ومغني المحتاج2 / 220، وتبيين الحقائق4 / 238، والفتاوى الهندية3 / 523، بدائع الصنائع3 / 239، والفروق للقرافي 4 / 26 ـ 27، وجواهر الإكليل 2 / 125، والإنصاف 5 / 358.
(2) روضة القضاة للسمناني 2 / 636، وجواهر الاكليل 2 / 125، والفروق للقرافي 4 / 26، ونهاية المحتاج 5 / 23، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 205، ومغني المحتاج 2 / 220، والإنصاف 5 / 358.
وَلاَ مِنَ الْوَكِيل. (1)
رَابِعًا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ:
57 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ، أَيِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْمَال، كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ، لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهَا. (2) انْظُرْ مُصْطَلَحَ (عِبَادَة ف 7) .

ج - الأُْمُورُ الْمُخْتَلَفُ فِي التَّوْكِيل فِيهَا:
أَوَّلاً الْحَجُّ:
58 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّوْكِيل فِي الْحَجِّ مِنَ الإِْنْسَانِ الْقَادِرِ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ.
أَمَّا الْعَاجِزُ عَنِ الأَْدَاءِ بِنَفْسِهِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (حَجّ ف 114 وَمَا بَعْدَهَا، وَنِيَابَة ف 13 - 45، أَدَاء ف 16) .

ثَانِيًا الْعُمْرَةُ:
59 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى جَوَازِ أَدَاءِ
__________
(1) الخرشي6 / 70، المغني5 / 205، ونهاية المحتاج5 / 23، ومغني المحتاج 2 / 220، وحاشية الدسوقي 3 / 380، وجواهر الإكليل 2 / 126.
(2) البدائع2 / 212، وابن عابدين2 / 238، والمجموع7 / 116، ونهاية المحتاج 5 / 22، القليوبي وعميرة 3 / 76، ومطالب أولي النهى 2 / 273.

الصفحة 31