كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي بَابِ اللِّعَانِ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ بِالزَّمَانِ مُعْتَبَرٌ بِأَشْرَفِ الأَْوْقَاتِ عِنْدَهُمْ (1) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ فِي تَمْكِينِ الْمُسْلِمِ مِنَ اسْتِحْلاَفِ الْيَهُودِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ قَوْلَيْنِ:
الأَْوَّل لِلْقَابِسِيِّ، وَخَصَّ بَعْضُهُمُ الْخِلاَفَ بِالْيَهُودِيِّ؛ لأَِنَّ النَّصْرَانِيَّ لاَ يُعَظِّمُ يَوْمًا، وَعَمَّمَهُ ابْنُ عَاتٍ فِيهِمَا (2) .
فَمَنْ لاَ يُجِيزُ اسْتِحْلاَفَ الْيَهُودِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ فَلاَ يَتَأَتَّى عِنْدَهُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.

وـ الاِحْتِجَامُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ:
8 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الاِحْتِجَامِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ:
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ فِي الاِحْتِجَامِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ يَوْمَ السَّبْتِ، قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: الْمُرَادُ بِلاَ حَاجَةٍ (3) .
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الْحِجَامَةُ بَعْدَ نِصْفِ الشَّهْرِ يَوْمَ السَّبْتِ حَسَنٌ نَافِعٌ جِدًّا، وَيُكْرَهُ قَبْل نِصْفِ الشَّهْرِ (4) .
__________
(1) أسنى المطالب مع فتاوى الرملي 3 / 385، وانظر نهاية المحتاج 7 / 110 ـ 111.
(2) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 6 / 120.
(3) المنتقى للباجي 7 / 295، والإنصاف 1 / 127.
(4) الفتاوى الهندية 5 / 355.
ز ـ زِيَارَةُ الْمَرِيضِ يَوْمَ السَّبْتِ:
9 ـ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ زِيَارَةُ الْمَرِيضِ يَوْمَ السَّبْتِ؛ لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَفَقَّدُ أَهْل قُبَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَسْأَل عَنِ الْمَفْقُودِ، فَيُقَال لَهُ: إِنَّهُ مَرِيضٌ، فَيَذْهَبُ يَوْمَ السَّبْتِ لِزِيَارَتِهِ (1) .
كَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّ تَرْكَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ السَّبْتِ بِدْعَةٌ لاَ أَصِل لَهَا، إِلاَّ أَنْ كُلًّا مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ زِيَارَةُ الْمَرِيضِ يَوْمَ السَّبْتِ يَتَشَاءَمُ مِنْهَا الْمَرِيضُ وَيَحْصُل بِهِ ضَرَرٌ لَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُعَادُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمَرِيضَ وَيَزِيدُ فِي مَرَضِهِ (2) .

ح ـ إِلْزَامُ الْيَهُودِيِّ الْمُسْتَأْجَرِ بِالْعَمَل يَوْمَ السَّبْتِ:
10 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَجَّرَ الْيَهُودِيُّ نَفْسَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً تَتَخَلَّلُهَا سُبُوتٌ: فَإِنِ اسْتَثْنَى الْعَمَل فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَل فِي السُّبُوتِ.
__________
(1) حديث: " أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يتفقد أهل قباء يوم الجمعة. . " أورده ابن عابدين (5 / 249) ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي، ولم نهتد لمن أخرجه. ولكن ذكر ابن حجر في فتح الباري (3 / 70 - طـ السلفية) في (باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا) : بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 249، والفتاوى الكبرى للهيتمي2 / 31، والمدخل لابن الحاج 1 / 230.

الصفحة 311