كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

وَاخْتَلَفُوا فِي إِلْزَامِ الْعَمَل فِيهَا إِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ ـ وَمِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ ـ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِذَلِكَ أَيْ عَدَمِ الْعَمَل كَانَ إِطْلاَقُ الْعَقْدِ كَالتَّصْرِيحِ بِالاِسْتِثْنَاءِ، كَاسْتِثْنَاءِ اللَّيْل فِي عَمَلٍ لاَ يُتَوَلَّى إِلاَّ بِالنَّهَارِ، وَلأَِنَّ الْعُرْفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيهِ، فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْعُرْفِ فِي أَوْقَاتِ الرَّاحَةِ.
قَالُوا: فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى عُرْفِ الْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُؤَجِّرِ جَمِيعًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَأْجَر مُسْلِمًا أَمْ لاَ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الشَّامِيُّ إِلَى أَنَّ الْيَهُودِيَّ يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَل فِي حَالَةِ عَدَمِ الاِسْتِثْنَاءِ؛ لأَِنَّ الاِعْتِبَارَ بِشَرْعِنَا فِي ذَلِكَ. (1)
طـ ـ زِيَارَةُ مَسْجِدِ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ:
11 ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ اقْتِدَاءً بِالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ فِي كُل سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (2) ، كَمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِنَّ
__________
(1) الأشباه للسيوطي ص 99 ـ 100، وكشاف القناع 3 / 140، والفروع 6 / 282.
(2) حديث: " أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأتي مسجد قباء. . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 68، 69) ومسلم (2 / 6 / 10) من حديث ابن عمر.
الصَّلاَةَ فِيهِ كَعُمْرَةٍ (1) ، كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزُورَ بَعْدَ ذَلِكَ بِئْرَ أَرِيسٍ الَّتِي تَفَل فِيهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) فَيَتَوَضَّأَ وَيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا (3) .
__________
(1) حديث: " أن الصلاة في مسجد قباء كعمرة. . أخرجه أحمد (3 / 487) من حديث سهل بن حنيف.
(2) حديث: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تفل في بئر أريس. . أورده ابن الهمام في فتح القدير (3 / 97 ـ ط دار إحياء التراث العربي) ولم يعزه إلى أي مصدر حديث، ولم نهتد لمن أسنده.
(3) فتح القدير 3 / 183، وحاشية الجمل 2 / 486، وكشاف القناع 2 / 518، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1646، والمنتقى للباجي 1 / 297.

الصفحة 312