كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

السَّاعَةَ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَل حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّل الْوُقُوفَ. فَجَعَل يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَال: صَدَقَ " (1) .

هـ - الإِْفَاضَةُ بَعْدَ الْغُرُوبِ يَوْمَ عَرَفَةَ:
22 - إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفَاضَ الإِْمَامُ وَالنَّاسُ وَعَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً أَسْرَعَ فِيهَا، لِحَدِيثِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ (2) . أَيْ أَسْرَعَ، وَالْعَنَقُ: انْبِسَاطُ السَّيْرِ، وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.
فَإِنْ مَكَثَ الْحَاجُّ بَعْدَمَا أَفَاضَ الإِْمَامُ مُكُوثًا طَوِيلاً بِلاَ عُذْرٍ حَتَّى ظَهَرَ اللَّيْل أَسَاءَ، وَلَوْ أَبْطَأَ الإِْمَامُ وَلَمْ يُفِضْ أَفَاضُوا لأَِنَّ الإِْمَامَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ. (3)

و الطَّهَارَةُ:
23 - يَكُونُ الْحَاجُّ طَاهِرًا مُدَّةَ الْوُقُوفِ، وَهُوَ
__________
(1) حديث سالم بن عبد الله: " كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج. . أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 511) .
(2) حديث أسامة: " كان النبي ? يسير العنق. . أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 518) .
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 276، ومطالب أولي النهى 2 / 416، وكشاف القناع 2 / 495 - 496، ومغني المحتاج 1 / 497، والإيضاح للنووي ص295، والفواكه الدواني 1 / 421، والقوانين الفقهية ص 138.
سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ، وَمُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الْمُعْتَمَدِ. . (1) ز - مَكَانُ الْوُقُوفِ:
24 - يُسَنُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَقِفَ قُرْبَ جَبَل الرَّحْمَةِ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ الْكِبَارِ السُّودِ الْمَفْرُوشَةِ عِنْدَ أَسْفَل الْجَبَلِ، فَذَلِكَ وَصْفُ مَكَانِ وُقُوفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ أَنْ يَقْرُبَ مِنْهُ فَبِحَسْبِ الإِْمْكَانِ. (2)
وَلاَ يُشْرَعُ صُعُودُ الْجَبَل إِجْمَاعًا، قَالَهُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. (3) :
قَال النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا مَا اشْتُهِرَ عِنْدَ الْعَوَامِّ مِنَ الاِعْتِنَاءِ بِالْوُقُوفِ عَلَى جَبَل الرَّحْمَةِ الَّذِي بِوَسَطِ عَرَفَاتٍ، وَتَرْجِيحِهِمْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَرْضِ عَرَفَاتٍ، حَتَّى رُبَّمَا تَوَهَّمَ كَثِيرٌ مِنْ جَهَلَتِهِمْ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الْوُقُوفُ إِلاَّ بِهِ - فَخَطَأٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي
__________
(1) المغني لابن قدامة 3 / 416 - 417، والفتاوى الهندية 1 / 229، والفواكه الدواني 1 / 421، والمجموع 8 / 110، ومغني المحتاج 1 / 479.
(2) المجموع 8 / 93،105، 111، والمبدع 3 / 331، والفتاوى الهندية 1 / 229، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص400، والفواكه الدواني 1 / 421، وصحيح مسلم بشرح النووي 7 / 151.
(3) المبدع 3 / 332، ومعونة أولي النهى 3 / 425.

الصفحة 326