كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

ج - الإِْسْرَاعُ فِي السَّيْرِ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا إِسْرَاعًا يُؤَدِّي إِلَى الإِْيذَاءِ:
31 - يُكْرَهُ الإِْسْرَاعُ فِي السَّيْرِ إِسْرَاعًا يُؤَدِي إِلَى الإِْيذَاءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ". وَقَال الزَّيْلَعِيُّ: تَرْكُ الإِْيذَاءِ وَاجِبٌ.

د - التَّظَلُّل يَوْمَ عَرَفَةَ:
32 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الأَْفْضَل لِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ أَنْ لاَ يَسْتَظِلَّ، بَل يَبْرُزَ لِلشَّمْسِ إِلاَّ لِلْعُذْرِ، بِأَنْ يَتَضَرَّرَ أَوْ يَنْقُصَ دُعَاؤُهُ أَوِ اجْتِهَادُهُ فِي الأَْذْكَارِ (1) .، وَلَمْ يُنْقَل أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَظَل بِعَرَفَاتٍ، مَعَ ثُبُوتِ حَدِيثٍ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظُلِّل عَلَيْهِ بِثَوْبٍ وَهُوَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ (2) .
وَاسْتَحَبَّ الْمَالِكِيَّةُ تَرْكَ الاِسْتِظْلاَل زَمَنَ الْوُقُوفِ يَوْمَ عَرَفَةَ.
قَال الْقُرْطُبِيُّ: اسْتِظْلاَل الْمُحْرِمِ فِي الْقِبَابِ وَالأَْخْبِيَةِ لاَ خِلاَفَ فِيهِ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْتِظْلاَلِهِ
__________
(1) المجموع 8 / 117، والإيضاح 289.
(2) حديث أم الحصين " أن النبي ? ظلل عليه بثوب وهو يرمي الجمرة. . أخرجه مسلم (2 / 944) .
حَال الْوُقُوفِ، فَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَهْل الْمَدِينَةِ. (1)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ ذَكَرُوا حُكْمَ اسْتِظْلاَل الْمُحْرِمِ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَل وَنَحْوِهِمَا مِنْ غَيْرِ التَّخْصِيصِ بِزَمَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَظِل الْمُحْرِمُ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَل (2) وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى أَنْ قَال: فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (3) فَنَزَل بِهَا (4) .
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِل بِالْمَحْمَل.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ اسْتِظْلاَل الْمُحْرِمِ بِالْمَحْمَل. (5)
هـ - صَوْمُ يَوْمَ عَرَفَةَ:
33 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ.
__________
(1) مواهب الجليل 3 / 144 - 145.
(2) فتح القدير 2 / 444 - 445، وانظر حاشية ابن عابدين 2 / 164.
(3) نمرة: بفتح النون وكسر الميم موضع بعرفة.
(4) حديث: " أمر بقبة من شعر. . . أخرجه مسلم (2 / 889) .
(5) الإنصاف 3 / 461، وانظر مطالب أولي النهى 2 / 327، وشرح منتهى الإرادات 1 / 538 - 539.

الصفحة 330