كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

وَقَال: الْحَسَنُ وَبَكْرٌ وَثَابِتٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ كَانُوا يَشْهَدُونَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ عَرَفَةَ. (1)
قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: فَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ وَالْمَدَنِيِّينَ. (2)
قَال الْوَنَائِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَلاَ كَرَاهِيَةَ فِي التَّعْرِيفِ بِغَيْرِ عَرَفَةَ، بَل هُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَهُوَ جَمْعُ النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالضَّرَاعَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا يَفْعَل أَهْل عَرَفَةَ.
قَال الشَّرْوَانِيُّ: وَكَذَا اعْتَمَدَ الْعَشْمَاوِيُّ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ. (3)

الرَّأْيُ الثَّالِثُ: قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَهِيَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ: يُسْتَحَبُّ التَّعْرِيفُ. (4)
__________
(1) المغني 2 / 399.
(2) اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 638، وانظر الإيضاح للنووي ص294.
(3) حاشية الشرواني 4 / 108.
(4) الإنصاف 2 / 441، والفروع 2 / 150.
يَوْمُ النَّحْرِ

التَّعْرِيفُ:
1 - يَوْمُ النَّحْرِ مُصْطَلَحٌ مُرَكَّبٌ مِنْ مُضَافٍ وَمُضَافٍ إِلَيْهِ، وَلِتَعْرِيفِهِ يَلْزَمُ تَعْرِيفُ الْمُتَضَايِفَيْنِ (يَوْمٌ، وَنَحْرٌ) .
فَالْيَوْمُ فِي اللُّغَةِ: مِقْدَارُهُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.
وَقَدْ يُطْلِقُونَهُ عَلَى الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، وَمِنْهُ فِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (1) } .
وَالْيَوْمُ مُذَكَّرٌ وَجَمْعُهُ أَيَّامٌ، وَتَأْنِيثُ الْجَمْعِ أَكْثَرُ؛ فَيُقَال: أَيَّامٌ مُبَارَكَةٌ وَشَرِيفَةٌ، وَالتَّذْكِيرُ عَلَى مَعْنَى الْحِينِ وَالزَّمَانِ.
قَال الْفَيُّومِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ: الْيَوْمُ أَوَّلُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. (2)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: لَفْظُ الْيَوْمِ يُطْلَقُ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ اتِّفَاقًا،
__________
(1) سورة المائدة / 3.
(2) لسان العرب، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير.

الصفحة 336