كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَجَدُّهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَفْضَل أَيَّامِ الأُْسْبُوعِ، وَلَكِنْ يَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَل أَيَّامِ الْعَامِ. (1)
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُرْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الأَْيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ (2) ، وَلأَِنَّهُ هُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ. (3)
وَرَجَّحَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَقَال: هُوَ الصَّوَابُ. (4)

دُخُول يَوْمِ النَّحْرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول يَوْمِ النَّحْرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَا أَبِي يُوسُفَ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَدْخُل فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَمَّا لَيْلَةُ النَّحْرِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا تَدْخُل فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ أَنَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ لَيْسَتْ
__________
(1) الإنصاف 3 / 357، وكشاف القناع 2 / 346، والنكت والفواكه السنية على المحرر في الفقه 1 / 170.
(2) حديث: " إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. . . أخرجه أبو داود (2 / 370) والحاكم (4 / 221) وصححه الحاكم.
(3) زاد المعاد 1 / 54 ط الرسالة.
(4) زاد المعاد 1 / 55.
مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ لأَِنَّ اللَّيَالِيَ تَبَعٌ لِلأَْيَّامِ وَيَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَصِحُّ فِيهِ الإِْحْرَامُ، فَكَذَا لَيْلَتُهُ.
وَاخْتَارَ الآْجُرِّيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ آخِرَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَيْلَةُ النَّحْرِ. (1)
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ هُبَيْرَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ مِنْ شَوَّالٍ إِلَى آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ.
بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ هَذَا الزَّمَنِ وَقْتٌ لِجَوَازِ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَهُوَ مَا يَسَعُهُ مَعَ الْوُقُوفِ مِنْ شَوَّالٍ لِفَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَبَعْضُهُ وَقْتٌ لِجَوَازِ التَّحَلُّل وَهُوَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لآِخِرِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ جَمِيعَ هَذَا الزَّمَنِ وَقْتٌ لِجَوَازِ الإِْحْرَامِ، وَلاَ وَقْتٌ لِجَوَازِ التَّحَلُّل فَقَطْ. (2)
فَالْوَقْتُ بِالنِّسْبَةِ لإِِنْشَاءِ الإِْحْرَامِ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ وَيَمْتَدُّ لِقُرْبِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلتَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لآِخِرِ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ. (3)
(ر: أَشْهُرُ الْحَجِّ ف 1، وَإِحْرَام ف 33) .

الأَْكْل يَوْمُ النَّحْرِ:
6 - مُصَلِّي صَلاَةِ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَخْلُو: إِمَّا
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 150، والإنصاف 3 / 431، ومغني المحتاج 1 / 471، والزرقاني 2 / 249 وجواهر الإكليل 1 / 168.
(2) الزرقاني 2 / 249، وجواهر الإكليل 1 / 168، والإنصاف 3 / 431.
(3) جواهر الإكليل 1 / 168.

الصفحة 340