كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

لَهُمْ وَلِلإِْمَامِ الاِغْتِسَال لَهَا، وَالتَّطَيُّبُ لَهَا إِنْ كَانَ قَدْ تَحَلَّل التَّحَلُّلَيْنِ أَوِ الأَْوَّل مِنْهُمَا.
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ فِي وَقْتِهَا.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا فِي ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ، لِلأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهَا؛ وَمِنْهَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى، حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى، عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ (1) .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ وَقْتَ هَذِهِ الْخُطْبَةِ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ. (2)

أَعْمَال الْحَاجِّ وَغَيْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ:
يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ أَكْثَرِ الأَْيَّامِ اسْتِزَادَةً مِنَ
__________
(1) حديث رافع بن عمرو المزني: " رأيت رسول الله ? يخطب الناس بمنى. . أخرجه أبو داود (2 / 489) ، وحسن إسناده النووي في المجموع (8 / 90) .
(2) الدر المختار ورد المحتار 2 / 173، والفتاوى الهندية 1 / 227، ومراقي الفلاح ص 145، والفواكه الدواني 1 / 420، والقوانين الفقهية 89 / 90 (دار القلم ـ بيروت ـ لبنان) ، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 3 / 574 ـ 577، والمجموع شرح المهذب 8 / 89، 218 ـ 219، وتحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي 4 / 130، وكشاف القناع عن متن الإقناع 2 / 504 (مكتبة النصر الحديثة ـ الرياض) ، والمغني 3 / 445 ـ 446، والمبدع 3 / 246، ومعونة أولي النهى 3 / 456.
الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ. . لِلْحَاجِّ وَلِغَيْرِهِ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أَوَّلاً: أَعْمَال الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ:
13 - يَوْمُ النَّحْرِ أَكْثَرُ أَيَّامِ الْحَجِّ عَمَلاً بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ؛ فَفِيهِ الأَْعْمَال التَّالِيَةُ:

أ - الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ:
يَكُونُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ مُسْتَحَبًّا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ فِي الأَْشْهَرِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَسُنَّةً فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَهُ.
وَيَرَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ لاَ مِنْ سُنَنِهِ. (1)
(ر: مُزْدَلِفَة ف 8 - 10) .
ثُمَّ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى مِنًى لِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ " (2)
(ر: حَجّ ف 44) .
__________
(1) ابن عابدين 2 / 148، وبدائع الصنائع 2 / 136، والمغني 3 / 423، ومطالب أولي النهى 2 / 417، والزرقاني 2 / 276، وجواهر الأكليل 1 / 160، 181، ومغني المحتاج 1 / 503، والمجموع 8 / 151.
(2) أثر عمر: " إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع. . أخرجه البخاري (الفتح 7 / 148) .

الصفحة 344