كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

ب - الرَّمْيُ:
يَجِبُ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَيَرَى عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَنَّ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ. (1)
(ر: رَمْي ف 6 - 8، حَجّ ف 61) .

ج - النَّحْرُ:
نَحْرُ الْهَدْيِ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا وَقَدْ يَكُونُ مُتَطَوَّعًا بِهِ.
وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل بِوَقْتِ النَّحْرِ وَسَائِرِ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِنَحْرِ الْهَدَايَا وَالأَْضَاحِي يُنْظَرُ (حَجّ ف 38، 44 - 45، نَحْر ف 5 - 7) .

د - الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ نُسُكًا فِي الْحَجِّ أَوْ إِطْلاَقًا مِنْ مَحْظُورٍ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ بِالإِْحْرَامِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ كَذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى
__________
(1) بداية المجتهد 1 / 354، وحاشية الدسوقي 2 / 21، ومواهب الجليل 3 / 9.
أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِطْلاَقٌ مِنْ مَحْظُورٍ لاَ شَيْءَ فِي تَرْكِهِ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِكَوْنِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ مِنَ النُّسُكِ فِي اعْتِبَارِ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ أَوْ أَرْكَانِهِ، فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ) أَنَّهُ وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ. (1)
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ إِلَيْهِ.
وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى تَأْخِيرِ الْحَلْقِ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَجّ ف 67، حَلْق ف 8، تَحَلُّل ف 3) .

هـ - طَوَافُ الزِّيَارَةِ:
طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَالأَْفْضَل عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَدَاؤُهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ.
وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل الْمُتَعَلِّقَةِ فِي شُرُوطِ طَوَافِ
__________
(1) فتح القدير 2 / 488، وحاشية الدسوقي 2 / 47، ومعونة أولي النهى 3 / 453، والمغني 3 / 435 ـ 436، والمجموع 8 / 205، ومغني المحتاج 1 / 502، 513، والمجموع 8 / 205، ومغني المحتاج 1 / 502، 513، وروضة الطالبين 3 / 101.

الصفحة 345