كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

الزِّيَارَةِ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى تَأْخِيرِهِ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ يُنْظَرُ (حَجّ ف 52 - 55) .

و التَّرْتِيبُ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ أَعْمَال يَوْمِ النَّحْرِ.
فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا اتِّبَاعًا لِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِسُنِّيَّةِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَمَا سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَال: افْعَل وَلاَ حَرَجَ (1) .
وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل فِي حُكْمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ هَذِهِ الأَْعْمَال يُنْظَرُ (حَجّ ف 84 - 85) .

ثَانِيًا: أَعْمَال غَيْرِ الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ:
14 - نَظَرًا لأَِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ عِيدِ الأَْضْحَى فَإِنَّهُ تُشْرَعُ لِغَيْرِ الْحَاجِّ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَعْمَالٌ. . مِنْهَا:

أ - التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ: الَّذِي لاَ يَكُونُ فِي الصَّلاَةِ أَوْ عَقِبَهَا، كَالتَّكْبِيرِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى صَلاَةِ الْعِيدِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى إِحْرَامِ الإِْمَامِ بِالصَّلاَةِ.
__________
(1) حديث عبد الله بن عمر: " فما سئل رسول الله ? يومئذ عن شيء. . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 569) ، ومسلم (2 / 948) .
وَفيه تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَكْبِير ف 14، وَصَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 11،12،13) .

ب - صَلاَةُ عِيدِ الأَْضْحَى: وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَوَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَفِي حُكْمِهَا وَفِي شُرُوطِهَا وَمَكَانِهَا وَوَقْتِ أَدَائِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 2، 17) .

ج - الأُْضْحِيَّةُ: وَهِيَ مَا يُذَكَّى مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَيَّامَ النَّحْرِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ إِجْمَاعًا، وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَأَبُو يُوسُفَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَرَبِيعَةُ أَنَّ الأُْضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ. (1)

(ر: أُضْحِيَّة ف 16) . د - التَّزَاوُرُ يَوْمَ الْعِيدِ: وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي الْعِيدِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف 7) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 5 / 291 ـ 292، والمبدع 3 / 297.

الصفحة 346