كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 45)

هـ - وَعْظُ الإِْمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ مُسْتَحَبٌّ: لِتَعْلِيمِهِنَّ وَتَذْكِيرِهِنَّ بِمَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ أَوْ يُشْرَعُ لَهُنَّ إِذَا أُمِنَتِ الْفِتْنَةُ.
وَانْفَرَدَ عَطَاءٌ بِالْقَوْل بِوُجُوبِهِ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف 10) .
والتَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ: وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَهْنِئَة ف 10) .

ز - الْغُسْل وَالتَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ الْمُبَاحُ يَوْمَ الْعِيدِ: وَقَدْ قَال الْفُقَهَاءُ بِاسْتِحْبَابِ كُل ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف 5) .

ح - اللَّعِبُ وَالْغِنَاءُ إِذَا سَلِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: مَشْرُوعٌ يَوْمَ الْعِيدِ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف 8) .

الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ:
15 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي
__________
(1) عمدة القارئ 6 / 267، 271.
الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ. (1)
(ر: عُمْرَة ف 15، إِحْرَام 37، 38) .

ذَبْحُ الْهَدْيِ يَوْمَ النَّحْرِ:
16 اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ ذَبْحِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ وَالْمَنْذُورِ وَالإِْحْصَارِ وَالْجِنَايَاتِ أَيَّامَ النَّحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ هَدْي ف 34 37، وَإِحْصَار ف 40) .
__________
(1) تبيين الحقائق 2 / 76، والمبدع 3 / 115.

الصفحة 347