كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 5)

س1: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحوي على شيء من الكحول؟
جـ1: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرا أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك ... إلخ.
فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكلونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو وهو مسكر، فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬1) » والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبو داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد بن حنبل (3/343) .
س2: المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة فما حكم استعمالها، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك؟
جـ 2: خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع وليس لها أن تخرج بذلك، ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك، بل عليها أن تنصح وأن تقول: نود أن نطيبكم ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله.
من برنامج نور على الدرب

الصفحة 382