كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 6)

نسأل الله لنا ولك قبول التوبة والتوفيق لكل خير.
س10: تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة والمساجد قريبة فهل يلزم من بقربها الذهاب للمسجد أم نكتفي بهذه الجماعات داخل المستشفى؟
ج: هذا فيه تفصيل، فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يجب عليه الخروج إلى المسجد بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها.
أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض (¬1) » رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح.
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
س11: إذا ادخر المسلم مبلغا من المال فكيف يكون حساب زكاته في نهاية العام؟
ج: يزكي المسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا تم حوله، فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان، والذي ملكه في شعبان من راتبه أو غيره من النقود أو عروض التجارة يزكيه في شعبان، والذي ملكه في شوال يزكيه في شوال، والذي ملكه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة، وهكذا كل مال من الأموال المذكورة تتم سنته يزكيه على رأس الحول. وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في ذلك أجر عظيم، أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول.
س12: ما وجهة من يقول بأن الدخان محرم في شرع الله تعالى؟
ج: وجهته أنه مضر ومخدر في بعض الأحيان ومسكر في بعض الأحيان، والأصل فيه عموم الضرر والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار (¬1) » فالمعنى: كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه محرم عليه تعاطيه من سم أو دخان أو غيرهما مما
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .

الصفحة 23