كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 8)
س: سؤال من: أم عايض - الرياض تقول: نذرت في حالة غضب أن أضرب ابني حتى يسيل دمه، ولكني لم أفعل. فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ .
ج: بسم الله، والحمد لله. عليك كفارة يمين؛ لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله، بل هو محل اجتهاد ونظر، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز.
فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام.
والإطعام يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره: كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب.
والله ولي التوفيق.
حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره (¬1)
س: إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا يملك شعوره، هل يلزمه التكفير؟ وما هو؟ .
ج: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين، مثل أن يقول: (والله لأكلمن فلانا) أو: (والله لأزورنه) أو:
¬__________
(¬1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1481) بتاريخ 24 \ 9 \ 1415 هـ.
الصفحة 393
448