كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 8)
الصلاة وغيرها مما يحتاجه الناس من غير تصوير.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
حكم تحنيط الحيوانات والطيور
س: الأخ: م. ح. م- من الرياض يقول في سؤاله: يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أو الطيور، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة، فما حكم الشرع المطهر في هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة، ولأن ذلك أيضا وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسيا بما علق المحنط ظنا من المتأسي به أنه صورة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته.
والله ولي التوفيق.
الفتوى الجماعية (¬1)
س: ما رأي سماحتكم في المقولة التي تقول: إن أمور العصر تعقدت وأصبحت مشابكة؛ لذلك لا بد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟ .
ج: إن الفتوى يجب أن تستند إلى الأدلة الشرعية، وإذا صدرت الفتوى عن جماعة من أهل العلم كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق، لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر.
¬__________
(¬1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1480) بتاريخ 17 \ 9 \ 1415 هـ.
هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟
الصفحة 426
448