كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 8)
حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي (¬1)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، أما بعد: فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة المسلمون العدد (24) في21 \ 8 \ 1405هـ. لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وقد جاء فيها ما نصه: (اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظ مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى.. إلخ) اهـ.
وأقول: هذه الفتوى فيها تفصيل، مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلا على حل ذبيحة أهل الكتاب، وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار، قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (¬2) فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى، وطعامهم: ذبائحهم، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار، ويستثنى من ذلك عند أهل العلم: ما علم أنه أهل به لغير الله؛ لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقا؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬3) الآية.
وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع، سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين
¬__________
(¬1) نشرت في مجلة الإصلاح في العدد (90) لشهر ذي القعدة من عام 1405 هـ.
(¬2) سورة المائدة الآية 5
(¬3) سورة المائدة الآية 3
الصفحة 428
448