كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 9)

الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (¬1) وقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (¬2) والآيات الكريمات في هذا الباب كثيرة تدل على أنه من استحل الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا. واختتم سماحة المفتي تصريحه بأن الواجب على جميع رؤساء الدول الإسلامية أن يتقوا الله وأن يحكموا الشريعة الإسلامية في شعوبهم، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 49
(¬2) سورة النساء الآية 65
حكم التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم (¬1)
س: نحن مجموعة من المغتربين في الخارج ويصلي بنا صلاة التراويح أحيانا أحد الإخوة، وعند دعاء القنوت يذكر بعض الألفاظ والجمل مثل: (إننا نتوسل بصاحب الوسيلة والشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء والصالحين، ولا يجوز أيضا التوسل بجاهه ولا بغيره لأن ذلك بدعة لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬2) » متفق على
¬__________
(¬1) مما نشر في مجلة الدعوة، عدد 1532 في 18\10\1416 هـ.
(¬2) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

الصفحة 331