كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)

ج: يكفيه أن يمر الماء عليها، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، وإن خللها فهو أفضل، وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا وهذا.
حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا
س: توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى فما حكم ذلك
ج: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (¬1) » . لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان. والحجة في ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬2) وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء» .
وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان. وفق الله الجميع.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (25) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (398) .
(¬2) سورة البقرة الآية 286

الصفحة 100