كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم (¬1) » خرجه أهل السنن بإسناد صحيح. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) سنن أبو داود اللباس (4141) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (402) ، مسند أحمد بن حنبل (2/354) .
مدة المسح على الجوارب (¬1)
س: هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليهما يوم وليلة، وعند اتساخهما هل يصح تغييرهما قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليهما؟ والقصد من سؤالي هذا: إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد أداء الفروض جميعها، ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، راجين إفادتنا بذلك، والله يوفقكم.
ج: المشروع للمؤمن أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، كما ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها (¬2) » ، وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي - عليه الصلاة والسلام -.
والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما، ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر
¬__________
(¬1) نور على الدرب، الشريط رقم (11) .
(¬2) صحيح مسلم الطهارة (276) ، سنن النسائي الطهارة (128) ، سنن ابن ماجه الفتن (3934) ، الطهارة وسننها (552) ، مسند أحمد بن حنبل (1/113) ، باقي مسند الأنصار (6/20) ، سنن الدارمي الطهارة (714) .

الصفحة 108