كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)

باب الآنية
استخدام الصنابير والأواني المطلية بماء الذهب (¬1)
س: هناك بعض الفلل (المنازل) يوجد بها صنابير وأواني منزلية مطلية بماء الذهب فهل اتخاذها واستعمالها حرام؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا علم أنها مطلية بالذهب أو الفضة لم يجز استعمالها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (¬2) » أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا - يعني: الكفار - ولكم في الآخرة (¬3) » متفق على صحته.
ولما في ذلك من الإسراف والتبذير.
نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسلامتهم من كل سوء، إنه سميع مجيب.
¬__________
(¬1) سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته.
(¬2) صحيح البخاري الأشربة (5634) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2065) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3413) ، مسند أحمد بن حنبل (6/301) ، موطأ مالك الجامع (1717) ، سنن الدارمي الأشربة (2129) .
(¬3) صحيح البخاري الأشربة (5633) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2067) ، سنن الترمذي الأشربة (1878) ، سنن النسائي الزينة (5301) ، سنن أبو داود الأشربة (3723) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3414) ، مسند أحمد بن حنبل (5/397) ، سنن الدارمي الأشربة (2130) .

الصفحة 21