شرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء: أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلا في ذلك.
أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت (¬1) » رواه مسلم. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (637) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (604) ، سنن الترمذي الجمعة (592) ، سنن النسائي الأذان (687) ، سنن أبو داود الصلاة (539) ، مسند أحمد بن حنبل (5/307) ، سنن الدارمي الصلاة (1261) .