أما لو صلى يعتقد أنه على طهارة، ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة، فإن عليه أن يتطهر، ويعيد بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (¬1) » أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (¬2) » متفق على صحته.
والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، مسند أحمد بن حنبل (2/73) .
(¬2) صحيح البخاري الوضوء (135) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبو داود الطهارة (60) ، مسند أحمد بن حنبل (2/308) .
من وجد النجاسة بعد الصلاة في ملابسه (¬1)
س: سؤال من: ع. س. م - من الرياض يقول: رجل صلى الصلاة، وبعدها بفترة وجد في ملابسه نجاسة فهل يعيد الصلاة؟ علما بأن الصلاة قبل خمسة أشهر.
ج: إذا كان لم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبرائيل وهو في الصلاة: أن في نعليه قذرا، خلعهما، ولم يعد أول الصلاة.
وهكذا لو علمها قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها، ولم يذكر إلا بعد الصلاة. لقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬2) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الله قد استجاب هذا الدعاء» رواه مسلم في صحيحه.
¬__________
(¬1) نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني، ص 91، 92.
(¬2) سورة البقرة الآية 286