كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)

غلول (¬1) » أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (¬2) » متفق على صحته.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، مسند أحمد بن حنبل (2/73) .
(¬2) صحيح البخاري الوضوء (135) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبو داود الطهارة (60) ، مسند أحمد بن حنبل (2/308) .
من صلى وهو طاهر لكن على قدمه
بعض النجاسة ولم يعد الصلاة (¬1) .
س: السائل م. ع - يقول: هل المسلم الطبيعي (غير الموسوس) إذا صلى وهو طاهر ولكن على قدمه أو جزء من جسمه بعض النجاسة ولم يعد هذه الصلاة، هل يكفر أم يعتبر مسلما عاصيا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
المذكور لا يكفر بذلك، وليس عليه إعادة الصلاة إذا كان جاهلا أو ناسيا، فإن كان عالما ذاكرا حين الصلاة أن على قدمه أو جزء من جسمه نجاسة، فعليه إعادة هذه الصلاة إن كانت فريضة، مع التوبة إلى الله من ذلك.
وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¬__________
(¬1) رسالة شخصية أجاب عليها سماحته في المجلس

الصفحة 402