كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)
حكم صلاة المرأة وهي لم تغط رأسها (¬1)
س: إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة الإسلامية، كأن يكون بعض شعر رأسها ظاهرا أو بعض ساقها لظرف من الظررف فما الحكم؟
ج.: أولا: ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة، فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه، وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل:
1 - فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية، فتصلي حينئذ على حسب حالها، وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها؛ لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬2) وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬3)
2 - وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية، مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك:
فإن كان عدم الحجاب مقتصرا على الوجه والكفين، فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب. وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس
¬__________
(¬1) نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني، ص 94.
(¬2) سورة البقرة الآية 286
(¬3) سورة التغابن الآية 16
الصفحة 407
440