كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)

أما الكفان فالأفضل سترهما؛ لعموم الأدلة.
وفق الله الجميع.
تساهل كثير من النساء في ستر
الذراع وبعض الساق في الصلاة (¬1) .
س: يتساهل كثير من النساء في الصلاة، فيبدو ذراعاها أو شيء منهما، وكذا قدمها ربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟
ج: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها.
فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (¬2) » رواه أحمد، وأهل السن إلا النسائي بإسناد صحيح. والمراد بالحائض: البالغة؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة (¬3) » ولما روى أبو داود رحمه الله، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (¬4) » .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: (وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها) ، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.
¬__________
(¬1) من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلم عام 1413 هـ.
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبو داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد بن حنبل (6/218) .
(¬3) سنن الترمذي الرضاع (1173) .
(¬4) سنن أبو داود الصلاة (640) ، موطأ مالك النداء للصلاة (326) .

الصفحة 409