كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)

ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها (¬1) » .
وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه كان لا يرى شيئا فيه تصليب إلا نقضه) ، وفي لفظ: (إلا قضبه) .
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبو داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد بن حنبل (1/96) .
حمل الصور أثناء الصلاة (¬1) .
س: ما حكم صلاة الرجل وفي جيبه بوك يحتوي على عدد من البطاقات الهاملة لصوره؛ كالرخصة وبطاقة العمل ونحوهما؟
ج: صلاته صحيحة، وحمله للصورة المذكورة لا يقدح في صلاته. لكونه مضطرا أو محتاجا إلى حملها.
أما الصور التي للذكرى وأشباهها فلا يجوز حملها ولا بقاؤها في البيت، بل يجب إتلافها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته (¬2) » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه «ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك (¬3) » خرجه الترمذي، وغيره؛ ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها
¬__________
(¬1) نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني ص110، 111.
(¬2) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبو داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد بن حنبل (1/96) .
(¬3) سنن الترمذي اللباس (1749) ، مسند أحمد بن حنبل (3/335) .

الصفحة 417