كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)

فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23\11\1407هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها؟
ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق، ويسمى (¬1) » خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.
وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب (¬2) » متفق على صحته.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبو داود الضحايا (2837) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد بن حنبل (5/17) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
(¬2) صحيح البخاري اللباس (5889) ، صحيح مسلم الطهارة (257) ، سنن الترمذي الأدب (2756) ، سنن النسائي الزينة (5225) ، سنن أبو داود الترجل (4198) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (292) ، مسند أحمد بن حنبل (2/239) ، موطأ مالك الجامع (1709) .
حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء (¬1)
س: السائلة: ص. س - من الجوف تقول في سؤالها: هل في استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء؟
ج: لا نعلم شيئا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء.
¬__________
(¬1) نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر ذي القعدة من عام 1412هـ.

الصفحة 48