كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)

حكم إطالة الأظفار
س: يلاحظ أن بعض المصلين قد طالت أظفارهم واحتشت بالأوساخ، فهل هذا يتفق مع الدين؟ وهل يصح وضوءهم؟
ج: الأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت للناس في قلم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب: ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، هكذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال أنس - رضي الله عنه -، وهو خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة (¬1) » أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وأخرجه الإمام أحمد، والنسائي، وجماعة بلفظ: «وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا نترك الأظفار، والشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، أكثر من أربعين ليلة (¬2) » .
فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر، فلا يترك الظفر، ولا الشارب، ولا العانة - وهي: الشعرة -، ولا الإبط، أكثر من أربعين ليلة، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الطهارة (258) ، سنن الترمذي الأدب (2758) ، سنن النسائي الطهارة (14) ، سنن أبو داود الترجل (4200) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (295) ، مسند أحمد بن حنبل (3/122) .
(¬2) صحيح مسلم الطهارة (258) ، سنن الترمذي الأدب (2758) ، سنن النسائي الطهارة (14) ، سنن أبو داود الترجل (4200) ، مسند أحمد بن حنبل (3/122) .

الصفحة 50