كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)

والزور، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة، إن لم يكن هو عينهما، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعا.
وبذلك يكون محرما من وجوه أربعة:
أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأصل في النهي: التحريم؛ لقول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (¬1) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (¬2) » الحديث متفق على صحته.
الثاني: أنه زور وخداع.
الثالث: أنه تشبه باليهود، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم (¬3) » .
الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم (¬4) » .
ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وغيرهما: «أنه لعن الواصلة والمستوصلة (¬5) » ، والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخر، ولهذا ذكر البخاري - رحمه الله - هذا الحديث - أعني: حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيها منه - رحمه الله - على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم
¬__________
(¬1) سورة الحشر الآية 7
(¬2) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن الترمذي العلم (2679) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد بن حنبل (2/508) .
(¬3) سنن أبو داود اللباس (4031) .
(¬4) صحيح البخاري اللباس (5933) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2127) ، سنن الترمذي الأدب (2781) ، سنن النسائي الزينة (5245) ، سنن أبو داود الترجل (4167) ، مسند أحمد بن حنبل (4/98) ، موطأ مالك الجامع (1765) .
(¬5) صحيح البخاري اللباس (5937) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2124) ، سنن الترمذي كتاب اللباس (1759) ، سنن النسائي الزينة (5095) ، سنن أبو داود الترجل (4168) ، سنن ابن ماجه النكاح (1987) ، مسند أحمد بن حنبل (2/21) .

الصفحة 56