كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 10)

ج: يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (¬1)
ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي. والمراد بالأجنبي: من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفارا.
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 53
نصيحة وتحذير من حلق اللحية (¬1)
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه. أما بعد:
فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في يوم 16\4\1413هـ كلمة بعنوان: (حلاقة الشعر والذقن بالمجان) ، بواسطة مندوبين من إدارة جمعية القارة التعاونية.
ولا شك أن هذا العمل منكر، ومجاهرة بالمعصية، والدعوة إليها والإعانة عليها، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قصوا
¬__________
(¬1) صدر من كتب سماحته برقم 888\خ وتاريخ 21\4\1413هـ.

الصفحة 58