حكم طاعة الوالد في حلق اللحية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ج. ب. ع وفقه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد وصلني كتابك - وصلك الله بهداه - المتضمن: طلب الجواب عن سؤالين:
أولهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية.
فجوابا عن السؤال الأول:
ج: أفيدك: بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (¬1) » ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الطاعة في المعروف (¬2) » .
وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك صارف عنه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الطهارة (15) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .
(¬2) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .