كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 11)

والله ولي التوفيق.
ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته (¬1) .
س: حضرت مع الإمام في صلاة العشاء، وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهي سرا. فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا، فهل أقرأ فيهما سرا أم جهرا؟ .
ج: الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬2) » ، وفي اللفظ الآخر: «فاقضوا (¬3) » ، ومعناه أتموا لأن القضاء هنا بمعنى الإتمام
¬__________
(¬1) من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11) .
(¬2) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (9525) والبخاري في كتاب الجمعة برقم (908) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (602)
(¬3) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (7309)

الصفحة 118