كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 11)

س: إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد أن يسلم فهل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمينا ثم شمالا، أم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فقط، وما حكم صلاة من فعل ذلك بزيادة وبركاته؟ (¬1) .
ج: المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط وهذا هو المشروع أن يقول: «السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وشماله (¬2) » ، أما زيادة (وبركاته) ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (¬3) » ، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها، ومنهم من قال: إنها منقطعة، فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها وأن يقتصر على: (ورحمة الله) ، ومن زادها ظانا صحتها أو جاهلا بالحكم فلا حرج وصلاته صحيحة، ولكن الأولى والأحوط ألا يزيدها خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأحوط..
¬__________
(¬1) من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم (517) .
(¬2) سنن النسائي السهو (1320) ، مسند أحمد بن حنبل (2/152) .
(¬3) سنن أبو داود الصلاة (997) .
حكم الاقتصار على تسليمة واحدة (¬1) .
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب.

الصفحة 165