معه ويسقط عنك باقيها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا (¬1) » الحديث متفق عليه.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الأذان) برقم (680) ، ومسلم في (الصلاة) برقم (625) .
س: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا أو ساجدا، هل لي أن أستفتح الصلاة في هذه الحالة أم يكفيني استفتاح الإمام؟ .
ج: إذا وجدته راكعا أو ساجدا فكبر وادخل معه، وليس هناك حاجة إلى الاستفتاح.
ما يجب على المأموم
إذا حضر والإمام راكع (¬1)
س: إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع؟ .
ج: الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين: إحداهما: تكبيرة الإحرام، وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم،
¬__________
(¬1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الأول ص (55) .