كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 11)

ج: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (¬1) » خرجه مسلم في صحيحه.
ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؛ لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - «أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصا ولا تعد (¬2) » ولم يأمره بقضاء الركعة، وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فعلى المسبوق ألا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه.
(¬2) صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبو داود الصلاة (684) ، مسند أحمد بن حنبل (5/42) .
شرعية انتظار الإمام قليلا
للداخل للمسجد أثناء الركوع (¬1)
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ\ محمد الشايع في كتاب.

الصفحة 246