أول الليل، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وتران في ليلة (¬1) » .
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبو داود الصلاة (1439) .
كيف يصلي من أوتر أول الليل وقام آخره (¬1)
س: إذا أوترت أول الليل، ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟
ج: إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره، فصل ما يسر الله لك شفعا بدون وتر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وتران في ليلة (¬2) » ، ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس (¬3) » والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر.
¬__________
(¬1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني، ص (124) .
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبو داود الصلاة (1439) .
(¬3) مسند أحمد بن حنبل (6/299) .
حكم عمل من صلى مع الإمام أول
الليل وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل (¬1)
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) .