كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 11)

عليه وسلم - كان يقرأ الفاتحة، ويقرأ معها زيادة، ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (¬1) » .
أما سنة الفجر فيقرأ فيها بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (¬2) في الأولى، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬3) في الثانية.
وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى آية البقرة: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} (¬4) الآية وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (¬5) الآية من سورة آل عمران. فكل ذلك قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
إن قرأ غير ذلك فلا بأس، ولكن يستحب أن يقرأ فيها ما قرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - تأسيا في ذلك به عليه الصلاة والسلام. كما يستحب أن يقرأ في سنة المغرب، وسنة الطواف بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (¬6) في الأولى، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬7) في الثانية، لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الأذان) برقم (714) ، باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم) . ومسلم في (الصلاة) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(¬2) سورة الكافرون الآية 1
(¬3) سورة الإخلاص الآية 1
(¬4) سورة البقرة الآية 136
(¬5) سورة آل عمران الآية 64
(¬6) سورة الكافرون الآية 1
(¬7) سورة الإخلاص الآية 1
صفة سجود التلاوة والطهارة له (¬1)
¬__________
(¬1) نشرت في (جريدة البلاد) في 7\5\1415 هـ.

الصفحة 405