كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 11)

«لا تقبل صلاة بغير طهور (¬1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء (¬2) »
2 - يتوجه المصلي إلى القبلة: وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النطق باللسان غير مشروع؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم، ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا، واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب أهل العلم.
3 - يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده.
4 - يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (95) ، سنن أبو داود الطهارة (157) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (553) ، مسند أحمد بن حنبل (5/213) .
(¬2) رواه البخاري في الاستئذان برقم (5782) وفي الأيمان والنذور برقم (6174) ، وأبو داود في الصلاة برقم (730) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها برقم (441) .

الصفحة 8