س: ع. م- كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬1) ثم قرأ في الثانية: {وَالضُّحَى} (¬2) ؟ .
ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (¬3) وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن (¬4) » . وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله (¬5) » . الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد
¬__________
(¬1) سورة الإخلاص الآية 1
(¬2) سورة الضحى الآية 1
(¬3) سورة المزمل الآية 20
(¬4) رواه البخاري في الاستئذان برقم (5782) واللفظ له، ومسلم في الصلاة برقم (602)
(¬5) رواه أبو داود في الصلاة برقم (730)