كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

المنكر وإقامة شرع الله في أرضه إذا أمكن ذلك بدون فتنة، لقول الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (¬1) الآية، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (¬3) » رواه مسلم في صحيحه.
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 71
(¬2) سورة التغابن الآية 16
(¬3) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5008) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/10) .
س: هل يجوز للمسلم أن يدع ذلك المسجد الذي يؤمه المشرك ويذهب إلى مسجد يؤمه موحد يفعل السنة؟
ج: نعم، يجوز له ذلك بل يجب عليه؛ لأن الصلاة خلف الإمام المشرك لا تصح كما تقدم.

الصفحة 111