كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

س: سائل يسأل ويقول: خرج الإمام من الصلاة ولم يستخلف فهل أتقدم الناس؟ أم أتم الصلاة لوحدي (¬1) ؟
ج: المشروع للإمام إذا أحدث في الصلاة، أو تذكر أنه دخلها على غير طهارة أن ينصرف ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر رضي الله عنه، لما طعن في صلاة الفجر، فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل بالناس الصلاة. فإن لم يستخلف شرع لمن خلفه أن يتقدم أحدهم ويكمل بالناس، فإن لم يفعلوا كمل كل واحد الصلاة لنفسه لأنه معذور، كما بين ذلك أهل العلم. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) .
من صلى إماما ولم يتوضأ ناسيا (¬1)
س: صلى الإمام بجماعة على غير وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية: 1 - إذا تذكر أثناء الصلاة؟
2 - إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة؟
3 - إذا تذكر بعد تفرق الجماعة؟
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ \ محمد الشايع في كتاب.

الصفحة 136