كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

ج: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف. وبالله التوفيق.
س: شخص أم آخرين إحدى الصلوات المفروضة، وعند انتهائهم من الصلاة وتفرقهم تذكر أنه لم يتوضأ، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده، فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة أم يلزمه إبلاغ المأمومين، وإذا لم يكن يعرفهم فماذا يفعل (¬1) ؟
ج: صلاة المأمومين صحيحة أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور (¬2) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
¬__________
(¬1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، (الجزء الثاني) ، صـ (92) .
(¬2) رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (224) ، والترمذي في (الطهارة) برقم (1) .

الصفحة 137