كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

س: إذا تقدم الإمام وصلى بعض الصلاة ثم ذكر بأنه لم يتوضأ وانصرف، هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة؟ (¬1)
ج: الصواب أنه يستخلف من يصلي بهم كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت صلاتهم، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن صلوا فرادى وأتموا لأنفسهم فلا بأس. أما إذا كان قد أكمل بهم ثم تذكر أنه صلى بغير وضوء صحت صلاتهم ويعيد لنفسه.
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة موجهه لسماحته في ندوة في الجامع الكبير في الرياض.
س: رجل يصلي مع الجماعة، وهو في الصلاة تذكر أنه على غير طهارة
هل يكمل الصلاة؟ أم يخرج رغم الحرج عليه؟ (¬1) .
ج: لا يجوز له أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويصلي فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة، ثم يخرج ويتطهر ويصلي لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2) وقول النبي صلى الله
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) .
(¬2) سورة التغابن الآية 16

الصفحة 142