في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر (¬1) » ، وفي رواية: «إلا شركوكم في الأجر (¬2) » متفق عليه.
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬3) » متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (المغازي) برقم (4071) ، ومسلم في (الإمارة) برقم (3534) .
(¬2) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (12409) ، ومسلم في (الإمارة) برقم (3534) .
(¬3) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7209) ، والبخاري في (الجمعة) برقم (908) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (602) .