كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬1) » .
فالمشروع للمسبوق إذا جاء والناس جلوس للتشهد الأخير أن يدخل معهم، يكبر أولا وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم، فإذا سلم الإمام التسليمتين قام وقضى صلاته وكملها. أما أجر الجماعة ففيه تفصيل، فإن كان معذورا بعذر شرعي كقضاء الحاجة التي نزلت به أو ذهب يتوضأ أو شغله شاغل لا حيلة فيه فله أجر الجماعة؛ لأن المعذور بعذر شرعي حكمه حكم من حضر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (¬2) » ، رواه البخاري في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم (¬3) » ، وفي لفظ آخر: «إلا شركوكم في الأجر قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر (¬4) » وفي لفظ: «حبسهم المرض (¬5) » .
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7209) ، والبخاري في (الجمعة) برقم (908) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (602) .
(¬2) صحيح البخاري الجهاد والسير (2996) ، سنن أبو داود الجنائز (3091) ، مسند أحمد بن حنبل (4/410) .
(¬3) صحيح البخاري المغازي (4423) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2764) .
(¬4) صحيح مسلم الإمارة (1911) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2765) ، مسند أحمد بن حنبل (3/341) .
(¬5) صحيح مسلم الإمارة (1911) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2765) ، مسند أحمد بن حنبل (3/341) .

الصفحة 164