كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

س: الأخ أ. ع من الرياض يسأل ويقول: دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد سلم، فهل لهم أن يصلوا كجماعة أخرى؟ (¬1)
ج: لا حرج في ذلك، فإذا وجدوا الإمام قد صلى فإنهم يقيمون ويصلون جماعة أخرى، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى في قصة الرجل الذي دخل وقد فاتته الصلاة فقال لبعض الحاضرين: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (¬2) » لأن صلاة الرجل مع أخيه أزكى من صلاته وحده، فإذا فاتته الجماعة ووجد آخرين صلى معهم جماعة، وقد فعله أنس وغيره من الصحابة.
وأما قول من قال من أهل العلم: إنهم لا يصلون جماعة، بل يرجعون إلى بيوتهم ويصلون أفرادا فهو قول مرجوح وضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة، والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) نشرت في (مجلة الدعوة) ، في ذى القعدة 1412 هـ.
(¬2) سنن أبو داود الصلاة (574) ، مسند أحمد بن حنبل (3/85) ، سنن الدارمي الصلاة (1368) .
س: ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض لمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب (¬1) ؟
ج: إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي
¬__________
(¬1) نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1567) وتاريخ 3 رجب 1417 هـ.

الصفحة 171