كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

س: هل تصح الصلاة للمنفرد خلف الصف؟ وهل يجوز له سحب أحد المصلين من الصف الأمامي بدلا من الصلاة بعد الجماعة لوحده؟ (¬1)
ج: لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف، ولا تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (¬2) » ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
بل عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، فإن لم يجد صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك، إلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه، ولو خاف أن تفوته الصلاة. فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده. والواجب على كل مسلم أن يبادر للصلاة مع الجماعة، وأن يحرص على إدراكها كاملة مع الجماعة في بيوت الله، وهي المساجد. لقول الله عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬3) الآية، وقوله عز وجل:
¬__________
(¬1) نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1610) وتاريخ 24 \ 5 \ 1418 هـ.
(¬2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) برقم (15862) ولفظه: '' لا صلاة لرجل فرد خلف الصف ''، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب صلاة الرجل خلف الصف وحده برقم (1003) ولفظه: '' لا صلاة للذي خلف الصف ''.
(¬3) سورة البقرة الآية 238

الصفحة 221